قوله: [66] باب في الركاز الخمس.
وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية. في قليله وكثيره الخمس.
أما قول مالك، فقال أبو عبيد ، في كتاب الأموال: حدثني عن يحيى بن عبد الله بن بكير، مالك، قال: "المعدن بمنزلة الزرع، تؤخذ منه الزكاة، كما تؤخذ من الزرع حين يحصد. قال: وهذا ليس بركاز، إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يوجد من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كثير عمل. انتهى.
وهكذا هو في سماعنا في الموطأ من رواية وغيره، لكن فيه عن يحيى بن بكير، مالك عن بعض أهل العلم.
[ ص: 38 ]
وأما قول ابن إدريس، هو الإمام أبو عبد الله الشافعي، صاحب المذهب رضي الله عنه، فقال في كتاب المعرفة له: أخبرنا البيهقي أبو سعيد ثنا أبو العباس، هو الأصم، أنا الربيع، قال: قال الركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية، ما وجد من غير ملك لأحد في الأرض، التي من أحياها كانت له، فمن وجد دفنا من دفن الجاهلية في موات، فأربعة أخماسها له، والخمس لأهل سهمان الصدقة. الشافعي: