قوله: [68] باب إذا وقف في الطواف.
[و] قال عطاء أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. فيمن يطوف فتقام الصلاة،
ويذكر نحوه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر [رضي الله عنهم] .
أما قول عطاء، فقال في السنن: ثنا سعيد بن منصور هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم ح وحجاج، عن عطاء، أنهما قالا فيمن طاف بعض طوافه ثم أقيمت الصلاة، قالا: يصلي المكتوبة، ثم يقضي ما بقي عليه من طوافه ثم يصلي ركعتين.
حدثنا هشيم، ثنا عبد الملك، عن عطاء "أنه كان يقول في قال: يخرج فيصلي عليها، ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه". الرجل يطوف بعض طوافه، ثم تحضر الجنازة؟
وقال : عن عبد الرزاق قلت ابن جريج، لعطاء: الطواف الذي تقطعه بي [ ص: 75 ] الصلاة، وأنا فيه؟ قال: أحب إلي أن لا يعتد به. قلت: فعددته أيجزئ؟ قال: نعم.
وبه، قال: قلت: فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي؟ قال: لا، أوف سبعك إلا أن تمنع الطواف.
وأما قول فقال ابن عمر سعيد أيضا: حدثنا عن إسماعيل بن زكريا، جميل بن زيد، قال: رأيت طاف ابن عمر بالبيت، فأقيمت الصلاة، فصلى مع القوم، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه.
وقال المروذي: قرأ علينا علي بن عبد الله، عن أنا عبد الرزاق، حدثني معمر، يزيد بن أبي مريم السلولي، قال: "رأيت يطوف بين ابن عمر الصفا والمروة فأعجله البول، فتنحى، فبال، ثم دعا بماء، فتوضأ ولم يغسل أثر البول، فاجتمع عليه الناس، فقال سالم: إن الناس يرون أن هذه سنة، فقال كلا، إنما أعجلني البول ثم قام، فأتم على ما مضى". فقال ابن عمر: أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: ما أحسنه وأتمه.
وأما أثر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال ، عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج، جابر أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة على عمرو بن سعيد مكة، فخرج عمرو إلى الصلاة، فقال له عبد الرحمن: أنظرني حتى أنصرف على وتر، فانصرف على ثلاثة أطواف.