[ ص: 149 ] قوله: [23] باب المباشرة للصائم.
وقالت (رضي الله عنها): يحرم عليه فرجها. عائشة
(قال الطحاوي: حدثنا ربيع المؤذن، ثنا ثنا شعيب بن الليث، عن الليث، عن بكير بن الأشج، عن أبي مرة مولى عقيل، حكيم بن عقال، قال: سألت عائشة [قالت] : فرجها). ما يحرم علي من امرأتي، وأنا صائم؟
وقال في جامعه: عن عبد الرزاق عن معمر، أيوب، عن عن أبي قلابة، قال: سألت مسروق، ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ [قالت] : كل شيء إلا الجماع. عائشة
قوله فيه: قال (مآرب) حاجة. وقال ابن عباس: : طاوس غير أولي الإربة : الأحمق لا حاجة له في النساء. انتهى.
أما قول فقال ابن عباس، حدثنا أبي، ثنا ابن أبي حاتم: ثنا أحمد بن عبدة، حفص بن جميع، ثنا سماك هو ابن حرب، عن عن عكرمة، في قوله: ابن عباس، ولي فيها مآرب أخرى قال: حوائج أخرى.
ورواه عن ابن جرير: أحمد بن عبدة.
وقال أيضا: حدثني علي، يعني القنطري، ثنا عبد الله، حدثني معاوية، عن علي هو ابن طلحة، عن في قوله تعالى: ابن عباس، ولي فيها مآرب أخرى [ ص: 150 ] قال: يقول حاجة أخرى.
وأما قول فقال طاوس، في التفسير: أنا عبد الرزاق عن ابن معمر، عن أبيه، في قوله: طاوس، غير أولي الإربة ، قال: هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة.
أخبرنا بذلك أبو بكر بن إبراهيم بن العز، فيما قرأنا عليه، أخبركم عبد الله بن الحسين الأنصاري، أن عثمان بن علي، أخبرهم: عن السلفي، أنا مكي بن منصور، أنا أحمد بن الحسن القاضي، أنا أبو طاهر المعقلي، ثنا ثنا محمد بن يحيى الذهلي، بهذا. عبد الرزاق