قوله: [25] باب اغتسال الصائم.
وبل [رضي الله عنهما] ثوبا، فألقاه عليه، وهو صائم. ابن عمر
[ ص: 151 ]
ودخل الحمام، وهو صائم، وقال الشعبي لا بأس أن يتطعم القدر والشيء. ابن عباس:
وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم.
وقال إذا كان صوم أحدكم فليصبح [دهينا] مترجلا. ابن مسعود:
وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم.
ويذكر استاك، وهو صائم. عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه
وقال يستاك أول النهار، وآخره، ولا يبلع ريقه. ابن عمر:
وقال عطاء: إن ازدرد ريقه، لا أقول يفطر.
وقال لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ابن سيرين:
ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. انتهى.
أما أثر فقال ابن عمر، في المصنف: ثنا ابن أبي شيبة يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي عثمان، قال: "رأيت وهو صائم، يبل الثوب، ثم يلقيه عليه". ابن عمر،
ورواه في التاريخ الكبير، فقال: قال لي البخاري أنا إبراهيم بن موسى، يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي عثمان "أنه رأى يبل ثوبا فيلقى عليه، وهو صائم". ابن عمر
وأما فقال الشعبي، : ثنا ابن أبي شيبة أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، قال: رأيت يدخل الحمام، وهو صائم. الشعبي
[ ص: 152 ]
وأما قول فقال ابن عباس، البغوي في الجعديات: ثنا ثنا علي بن الجعد، شريك، عن سليمان، عن عن عكرمة، قال: "لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء، يعني المرقة ونحوها". ابن عباس،
أنبأنا بذلك علي بن محمد بن أبي المجد، شفاها، عن سليمان بن حمزة، عن علي بن الحسين، عن المبارك بن الحسن، أنا عبد الله بن محمد الخطيب، في كتابه، أنا عبيد الله بن حبابة، ثنا البغوي بهذا.
رواه في المصنف: عن أبو بكر بن أبي شيبة، شريك بإسناده، ولفظه: "أن يتطاعم الصائم من القدر".
وقال أيضا: حدثنا أنا وكيع، عن إسرائيل، جابر ، عن عطاء، عن قال: ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل والشيء، ما لم يدخل حلقه، وهو صائم. متروك. جابر هو الجعفي
وأما قول الحسين، فقال في مصنفه: عن عبد الرزاق عمن سمع معمر، الحسن، يقول: رأيت عثمان بن أبي العاصي يغرفه، وهو صائم. يمج الماء، ويصب على نفسه الماء. قال: وكان الحسن يمضمض، وهو صائم، ثم يمجه وذلك في شدة الحر.
وأما التبريد.....................
وفي هذا حديث مرفوع من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب [ ص: 153 ] النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: لقد رأيت النبي، صلى الله عليه وسلم، بالعرج يصب على رأسه الماء، وهو صائم من العطش، أو من الحر.
رواه مالك في الموطأ، وأبو داود، وغيرهما بإسناد صحيح.
وأما قول ابن مسعود..................
وأما قول أنس، فقال قاسم بن ثابت، في الدلائل له: حدثنا عبد الله بن علي، ثنا عبد الله بن هاشم، ثنا عن وكيع، عيسى بن طهمان، سمعت يقول: إن لي أبزن إذا وجدت الحر انقحمت فيه، وأنا صائم. قال أنس بن مالك، قاسم: الأبزن حجر منقور كالحوض أراد أنس أنه مملوء ماء. وكان يدخل فيه يتبرد فيه، وهو صائم. والناس على الرخصة فيه على قول أنس. وكان بعضهم يكرهه.
وبه إلى عن وكيع: وابنه، عن الحسين بن صالح، مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره (للصائم) بل الثياب.
وأما الحديث المرفوع، فسيأتي الكلام عليه قريبا من رواية كما [ ص: 154 ] علقه المصنف. عامر بن ربيعة
وأما أثر في السواك، فقال ابن عمر في المصنف: ثنا ابن أبي شيبة عن ابن علية أيوب، عن عن نافع، "أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم". ابن عمر
حدثنا حفص، عن عبيد الله، عن عن نافع، "أنه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر، وهو صائم". ابن عمر:
وقال أخبرنا البيهقي: أبو الحسين بن بشران، ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا ثنا سعدان بن نصر، عن وكيع، عبد الله بن نافع، مولى عن أبيه، عن ابن عمر، "أنه كان يستاك وهو صائم". ابن عمر
وأما قول عطاء، فسيأتي بعد فصلين.
وقال في السنن: حدثنا سعيد بن منصور أخبرني ابن المبارك، عن ابن جريج، عطاء، قال: "لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه".
وأما قول فقال ابن سيرين، في المصنف: ثنا ابن أبي شيبة عبيد بن سهل الغداني، عن عقبة بن أبي حمزة المازني، قال: أتى رجل، فقال: "ما ترى في السواك للصائم، قال: لا بأس به. قال: إنه جريدة وله طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به". ابن سيرين
وأما رأي أنس في الكحل، فقال في الجزء الخامس عشر من [ ص: 155 ] السنن: حدثنا أبو داود، ثنا وهب بن بقية، عن أبو معاوية، أبي معاذ عتبة، عن عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، "أنه كان أنس بن مالك: يكتحل، وهو صائم".
رواه من هذا الوجه. ابن أبي شيبة
وقد روي عن أنس، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، مرفوعا.
قال حدثنا الترمذي: ثنا عبد الأعلى بن واصل، أنا الحسن بن عطية، أبو عاتكة، أنس، قال: "جاء رجل إلى النبي، صلى الله عليه وسلم: فقال اشتكت عيني، أفأكتحل، وأنا صائم؟ قال: نعم". عن
قال إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، فيه شيء. الترمذي:
وأما رأي الحسن، فقال في مصنفه: عن عبد الرزاق عن الثوري، يونس، عن الحسن قال "لا بأس بالكحل للصائم".
وقال : ثنا ابن أبي شيبة عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، قال: "كان لا يرى بأسا أن يكتحل الرجل، وهو صائم".
وأما رأي إبراهيم فقال : ثنا سعيد بن منصور جرير، عن القعقاع بن يزيد، قال: سألت إبراهيم أيستسعط الصائم؟ قال: لا. قلت: أفيكتحل؟ قال: نعم. قلت: أجد طعم الصبر في حلقي. قال: ليس بشيء".
وقال : حدثنا ابن أبي شيبة عن حفص هو ابن غياث، عن [ ص: 156 ] الأعمش، إبراهيم، قال: "لا بأس بالكحل للصائم، ما لم يجد طعمه".
وقال أيضا: حدثنا أبو داود محمد بن عبد الله المخرمي، ويحيى بن موسى البلخي، قالا: ثنا عن يحيى بن عيسى، قال: "ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان الأعمش، إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر".