قوله: [57] باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض.
وقال [رضي الله عنهما] : "ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع". ابن عمر
أخبرنا بذلك عمر بن محمد بن أحمد البالسي ، أنا أبو بكر بن أحمد [المغاري] ، أنا علي بن أحمد [السعدي] ، أنا عبد الله بن عمر [بن اللتي] الفقيه ، في كتابه، أنا الفضل بن محمد [الأبيوردي] ، أنا أحمد بن محمد النوقاني ، أنا ، ثنا علي بن عمر الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا ، ثنا داود بن رشيد ، ثنا الوليد بن مسلم ح. وقرأته عاليا- على الأوزاعي. فاطمة بنت المنجا، عن أبي بكر بن [ ص: 243 ] أحمد بن عبد الدائم ، أن محمد بن إبراهيم ، أخبره: أنا يحيى بن ثابت ، أنا طراد بن محمد [الزينبي] ، أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر بن البختري ، أنا ، ثنا محمد بن الهيثم محمد بن كثير ، عن ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبيه، قال "ما أدركت الصفقة حيا مجموعا، فهو من مال المبتاع" لفظ الوليد. تابعه حمزة بن عبد الله بن عمر يونس ، عن أخرجه الزهري: ابن وهب في جامعه عنه. وهذا موقوف صحيح الإسناد.