قوله في: [64] باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم والبقر. 
عقب حديث [2148]  الأعرج  ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:  "لا تصروا الإبل....  الحديث". وفيه:  "(وإن) شاء ردها وصاع تمر". 
ويذكر عن أبي صالح  ، ومجاهد  ، والوليد بن رباح  ، وموسى بن يسار  ، عن  أبي هريرة   "صاع تمر". وقال بعضهم: عن  ابن سيرين   "صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا" وقال بعضهم: عن  ابن سيرين   "صاعا من تمر" ولم يذكر" ثلاثا" والتمر أكثر. 
أما حديث أبي صالح  ، فأخبرنا به عبد الرحمن بن أحمد بن حماد  ، أنا علي بن إسماعيل  ، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم  ، عن أبي الحسن الخياط  ، أن أبا علي الحداد  ، أخبره: أنا  أبو نعيم  ، ثنا  أبو عمرو بن حمدان  ، ثنا الحسن ابن سفيان.  ح. وثنا إبراهيم بن عبد الله  ، ثنا  أبو العباس السراج  ، قالا: ثنا  قتيبة  ، ثنا  يعقوب بن عبد الرحمن  ، عن  سهيل بن أبي صالح  ، عن أبيه، عن  أبي هريرة  ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:  "من ابتاع مصراة فهو فيها بالخيار، ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن  [ ص: 248 ] شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".  
رواه  الإمام أحمد  في مسنده. ومسلم  في صحيحه: عن  قتيبة  ، فوافقناهما بعلو. 
وأما حديث  مجاهد  ، فأخبرتنا به فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي،  عن أبي نصر بن الشيرازي  ، أن عبد الحميد بن عبد الرشيد  ، كتب إليهم: أنا جدي لأمي أبو العلاء الهمذاني  ، أنا أبو علي الحداد  ، أنا  أبو نعيم  ، ثنا  سليمان بن أحمد  ، ثنا محمد بن أبان  ، ثنا روح بن حاتم أبو غسان  ، ثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة  ، ثنا محمد بن مسلمة  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  ، عن  أبي هريرة  ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:  "لا يبيع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر".  لم يروه عن  ابن أبي نجيح  إلا محمد بن مسلم  ، ولا عن محمد  إلا أبو حذيفة.  تفرد به روح بن حاتم.  
قلت: ومن هذا الوجه رواه البزار  في مسنده، وأشار إلى تفرد محمد بن مسلم  به. 
وقد تابع  ابن أبي نجيح  على روايته، عن  مجاهد  ،  ليث بن أبي سليم.  
قال  أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني  ، بسندنا المتقدم إليه آنفا، حدثنا  يحيى بن صاعد  ، ثنا  سوار بن عبد الله العنبري  ، ثنا  معتمر بن سليمان  ، عن ليث  ، عن  مجاهد  ، (عن  أبي هريرة  يرفع ) الحديث، قال:  "لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا  [ ص: 249 ] السلع بأفواه الطرق، ولا تناجشوا..."  الحديث بطوله وفيه:  "ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم، فمن اشتراها فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعا من تمر، والرهن (مركوب ومحلوب )   ". 
 وليث بن أبي سليم  سيء الحفظ، لكن قوي الإسناد بمتابعة  ابن أبي نجيح  ، والله أعلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					