قوله: [84] باب تفسير العرايا.
وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.
وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد [و] لا تكون بالجزاف، ومما يقويه قول بالأوسق الموسقة. وقال سهل بن أبي حثمة: في حديثه، عن ابن إسحاق ، عن نافع [رضي الله عنهما] : كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل من ماله النخلة والنخلتين. ابن عمر
وقال يزيد ، عن العرايا: النخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم [ ص: 258 ] أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. سفيان بن حسين:
أما قول مالك؛ فقال في صحيحه: حدثنا أبو عوانة ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، عن مالك ، فذكر معناه. ذكره عقب حديث مالك، عن ، عن داود بن الحصين أبي سفيان ، عن في العرايا. أبي هريرة
ورواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن وهب ، باللفظ الذي علقه البخاري.
وأما حديث ، فأسنده المؤلف في الشرب، وغيره وليس فيه هذه الزيادة، نعم رواه سهل بن أبي حثمة الطبري من طريق ، عن الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج سهل: "لا يباع التمر في رؤوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسق ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة يأكلها الناس".
وأما قول ابن إدريس -وهو الشافعي فيما جزم به المزي في التهذيب- فقال في كتاب معرفة السنن والآثار: حدثنا البيهقي ، ثنا أبو عبد الله يعني الحاكم الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا ، قال: والعرايا أن يشتري الرجل تمر النخلة وأكثر بخرصه من التمر بخرص الرطب، ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمرا، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع. الشافعي
[ ص: 259 ] هكذا ساقه ، وكذا هو في الأم البيهقي للشافعي ، وفي سياقه مخالفة للفظ الذي علقه البخاري.
وقد جزم السبكي في شرح المهذب أن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي ، قال: وفي ذهني أن بعضهم قال: إنه ، ولا يحضرني ذكره الآن كذا قال. وقد تردد فيه الشافعي ابن بطال ، وغيره.
أما حديث ، فقال ابن إسحاق في صحيحه: حدثنا أبو عوانة ، ثنا أبو داود هناد ، ثنا عبدة ، عن ، قال: العرايا أن يهب الرجل الرجل النخلات، فيشق عليه، فيبيعها قبل خرصها. ابن إسحاق
وهكذا رواه في سننه. أبو داود
ورواية ، عن ابن إسحاق ، عن نافع في العرايا وصلها ابن عمر ولم يرفعها. الترمذي
وأما قول ، فرواه سفيان بن حسين في حديث الذهلي ، عن الزهري ، عن يزيد بن هارون ، به في حديث سفيان بن حسين زيد بن ثابت.
ورواه ، عن الإمام أحمد: ، عن محمد بن يزيد الواسطي ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري سالم ، عن أبيه، عن زيد بن ثابت "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رخص في بيع العرايا"، قال والعرايا فذكره. سفيان بن حسين: