قوله: [108] باب بيع العبد [والحيوان] بالحيوان نسيئة.  
 [ ص: 270 ] واشترى  ابن عمر  راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة.  
وقال  ابن عباس:  قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع ابن خديج  بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا. إن شاء الله، وقال  ابن المسيب:  لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.  وقال  ابن سيرين:  لا بأس (ببعير) ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة. 
أما أثر  ابن عمر  ، فأخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الشاهد  ، عن ست الوزراء بنت المنجا،  أن الحسين بن المبارك البغدادي  ، أخبرهم: أنا  أبو زرعة المقدسي  ، أنا المكي بن محمد  ، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري  ، ثنا  أبو العباس الأصم  ، أنا الربيع  ، أنا  الشافعي  ، أنا مالك  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  بهذا. 
وهكذا رواه مالك  في الموطإ. 
ورواه  البيهقي  في السنن عن القاضي الحيري  ، فوافقناه بعلو. 
وقال  ابن أبي شيبة  في مصنفه: ثنا هشيم  ، عن أبي بشر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة،  فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع. 
وأما قول  ابن عباس  ، فأخبرناه محمد بن محمد بن علي  ، بالسند المتقدم إلى  الشافعي:  أنا  سفيان بن عيينة  ، عن  ابن طاوس  ، عن أبيه، عن  ابن عباس  أنه سئل  [ ص: 271 ] عن بعير ببعيرين، فقال: قد يكون البعير خيرا من (البعيرين). 
وأما أثر  رافع بن خديج  ، فقال  عبد الرزاق  في مصنفه: أنا  معمر  ، عن  بديل العقيلي  ، عن  مطرف بن عبد الله بن الشخير  ، أن  رافع بن خديج  فذكره. 
وأما قول  ابن المسيب  ، فقال الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى  في تاريخ مصر:  أخبرنا أبي، عن أبيه، عن  يونس بن عبد الأعلى  ، أن ابن وهب  حدثهم: سمعت  الليث  يحدث، عن جميل بن أبي ميمونة  ، عن  سعيد بن المسيب  ، أنه كان يقول:  "لا بأس أن يبتاع بعيرا بعشرة أبعرة إذا اختلفت أثمانهم".  
وهكذا رواه ابن وهب  في جامعه. 
وقال  أبو بكر بن أبي شيبة  في المصنف: حدثنا  حماد بن خالد  ، عن  ابن أبي ذئب  ، عن  الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب  ، قال: "لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة". 
وقال مالك  في الموطإ: عن  ابن شهاب  ، عن  سعيد بن المسيب  ، أنه قال:  "لا ربا في الحيوان".  
وأما قول  ابن سيرين  ، فقال  عبد الرزاق  في المصنف: أخبرنا  معمر  ، عن  قتادة  ، عن أيوب  ، عن  ابن سيرين  ، قال: لا بأس (بعير) ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. 
 [ ص: 272 ] وقال  سعيد بن منصور:  حدثنا هشيم  ، أنا يونس  ، عن  ابن سيرين  أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد، والدراهم نسيئة، ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة. 
				
						
						
