الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله: [108] باب بيع العبد [والحيوان] بالحيوان نسيئة.  

                                                                                                                                                                                          [ ص: 270 ] واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع ابن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا. إن شاء الله، وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.  وقال ابن سيرين: لا بأس (ببعير) ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة.

                                                                                                                                                                                          أما أثر ابن عمر ، فأخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الشاهد ، عن ست الوزراء بنت المنجا، أن الحسين بن المبارك البغدادي ، أخبرهم: أنا أبو زرعة المقدسي ، أنا المكي بن محمد ، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر بهذا.

                                                                                                                                                                                          وهكذا رواه مالك في الموطإ.

                                                                                                                                                                                          ورواه البيهقي في السنن عن القاضي الحيري ، فوافقناه بعلو.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: ثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة، فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع.

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن عباس ، فأخبرناه محمد بن محمد بن علي ، بالسند المتقدم إلى الشافعي: أنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه، عن ابن عباس أنه سئل [ ص: 271 ] عن بعير ببعيرين، فقال: قد يكون البعير خيرا من (البعيرين).

                                                                                                                                                                                          وأما أثر رافع بن خديج ، فقال عبد الرزاق في مصنفه: أنا معمر ، عن بديل العقيلي ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، أن رافع بن خديج فذكره.

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن المسيب ، فقال الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى في تاريخ مصر: أخبرنا أبي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الأعلى ، أن ابن وهب حدثهم: سمعت الليث يحدث، عن جميل بن أبي ميمونة ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول: "لا بأس أن يبتاع بعيرا بعشرة أبعرة إذا اختلفت أثمانهم".  

                                                                                                                                                                                          وهكذا رواه ابن وهب في جامعه.

                                                                                                                                                                                          وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: حدثنا حماد بن خالد ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال: "لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة".

                                                                                                                                                                                          وقال مالك في الموطإ: عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال: "لا ربا في الحيوان".  

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن سيرين ، فقال عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال: لا بأس (بعير) ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه.

                                                                                                                                                                                          [ ص: 272 ] وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم ، أنا يونس ، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد، والدراهم نسيئة، ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية