36 كتاب الشفعة
قوله: [2] باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.
وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له.
أما قول الحكم ، فقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن أشعث ، عن الحكم ، قال: إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء فلا شفعة له.
وأما قول الشعبي ، فقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا وكيع ، ثنا يونس ابن أبي إسحاق ، سمعت الشعبي يقول: من بيعت شفعته وهو شاهد، لا ينكر فلا شفعة له.


