36 كتاب الشفعة
قوله: [2] باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.
وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.
وقال من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. الشعبي:
أما قول الحكم ، فقال في مصنفه: حدثنا ابن أبي شيبة ، ثنا وكيع سفيان ، عن أشعث ، عن الحكم ، قال: إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء فلا شفعة له.
وأما قول ، فقال الشعبي في مصنفه: حدثنا ابن أبي شيبة ، ثنا وكيع يونس ابن أبي إسحاق ، سمعت يقول: من بيعت شفعته وهو شاهد، لا ينكر فلا شفعة له. الشعبي