الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          36 كتاب الشفعة

                                                                                                                                                                                          قوله: [2] باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.  

                                                                                                                                                                                          وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.

                                                                                                                                                                                          وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له.

                                                                                                                                                                                          أما قول الحكم ، فقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن أشعث ، عن الحكم ، قال: إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء فلا شفعة له.  

                                                                                                                                                                                          وأما قول الشعبي ، فقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا وكيع ، ثنا يونس ابن أبي إسحاق ، سمعت الشعبي يقول: من بيعت شفعته وهو شاهد، لا ينكر فلا شفعة له.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية