قوله: [14] باب أجر السمسرة.
ولم ير ، ابن سيرين وعطاء ، وإبراهيم ، والحسن بأجر السمسار بأسا.
قال لا بأس أن يقول: ابن عباس: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فلك، أو بيني وبينك فلا بأس به. ابن سيرين:
وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".
أما أثر فقال ابن سيرين؛ في مصنفه: حدثنا ابن أبي شيبة حفص ، عن أشعث ، عن ، وعن محمد بن سيرين الحكم ، وحماد ، عن إبراهيم ، قال: "لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد".
وأما أثر عطاء ، فقال حدثنا ابن أبي شيبة: ، ثنا وكيع ليث أبو عبد العزيز ، قال: سألت عطاء عن السمسرة ، فقال: لا بأس بها.
وأما أثر إبراهيم ، فتقدم مع ابن سيرين.
[ ص: 281 ] وأما أثر الحسن ...........
وأما أثر ، فقال ابن عباس حدثنا ابن أبي شيبة: هشيم ، عن ، عن عمرو بن دينار عطاء ، عن ، ابن عباس "أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك".
وأما (قول) الثاني، فقال ابن سيرين حدثنا ابن أبي شيبة: هشيم ، عن يونس ، عن "أنه لم يكن يرى بذلك بأسا". محمد هو ابن سيرين
وأما حديث فروي من حديث "المسلمون عند شروطهم" ، أبي هريرة وعمرو بن عوف ، ، وأنس بن مالك ، ورافع بن خديج ، وغيرهم. وكلها فيها مقال، لكن حديث وعبد الله بن عمر أمثلها. أبي هريرة
أخبرنا به عمر بن محمد بن أحمد البالسي ، قراءة عليه بجامع دمشق، أنا أبو بكر بن المغازي ، أنا علي بن أحمد [السعدي] ، عن عبد الله بن عمر الصفار ، أن الفضل بن محمد [الأبيوردي] أخبرهم: أنا أبو منصور النوقاني ، أنا ، ثنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ، ثنا ، ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ح. قال علي: وحدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. أبو بكر النيسابوري ، ثنا ، ثنا يونس بن عبد الأعلى عبد الله بن وهب ، أخبرني جميعا، عن سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة لفظ "المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين الناس". ابن أبي حازم.
رواه ، الإمام أحمد وأبو داود ، في المستدرك من طريق والحاكم سليمان بن [ ص: 282 ] بلال.
وكثير بن زيد أسلمي ، لينه ، ابن معين ، وأبو زرعة ، وقال والنسائي أحمد: ما أرى به بأسا، فحديثه حسن في الجملة. وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى.
وبه إلى (قال): ثنا الدارقطني محمد بن إسماعيل الفارسي ، (قال): ثنا عبد الله بن الحسين المصيصي ، (قال): ثنا عفان ، (قال): ثنا ، عن حماد بن زيد ثابت ، عن أبي رافع ، عن ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة "الصلح بين المسلمين جائز".
رواه في المستدرك: عن الحاكم عبد الرحمن بن حمدان ، عن عبد الله بن الحسين وقال: صحيح، تفرد به عبد الله بن الحسين ، وهو ثقة.
قلت: قد نسبه ابن حبان إلى سرقة الحديث.
وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، عن يحيى بن أبي زائدة عبد الملك هو ابن أبي سليمان ، عن عطاء ، قال: بلغنا أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا مرسل، قوي الإسناد يعضده ما قبله. "المؤمنون عند شروطهم"
وأما حديث ، فأخبرنا به عمرو بن عوف ، بالإسناد المتقدم إلى عمر بن محمد ، ثنا علي بن عمر الحافظ محمد بن عبد الله بن غيلان الحزار ، ثنا محمد بن يزيد الآدمي ، ثنا ، عن أبو معاوية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه، عن جده، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم [ ص: 283 ] حلالا، أو أحل حراما".
رواه في مسنده: عن إسحاق بن راهويه ، عن أبي عامر العقدي به. كثير بن عبد الله
ورواه في المستدرك شاهدا، وكذا حديث الحاكم أنس.
وروى حديث الطبراني رافع بن خديج.
وروى البزار حديث عبد الله بن عمرو.