قوله: [16] باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.
ابن عباس: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال
وقال لا يشترط المعلم، إلا أن يعطى شيئا فليقبله. الشعبي:
وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره وأعطى أجر المعلم، الحسن عشرة دراهم. ولم ير ابن سيرين بأسا. بأجر القسام
و [قال] : كان يقال وكانوا يعطون على الخرص. السحت الرشوة في الحكم،
[ ص: 284 ] أما حديث ، فأسنده المؤلف، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد (في الطب). ابن عباس
وأما قول فقال الشعبي؛ حدثنا ابن أبي شيبة: ، عن مروان بن معاوية عثمان ابن الحارث ، عن ، قال: لا يشترط المعلم، وإن أعطي شيئا فليقبله. الشعبي
قال وحدثنا ، عن وكيع سفيان ، عن ، عن أيوب بن عائذ عامر ، وهو ، قال: المعلم لا يشارط، فإن أهدي له شيء فليقبله. الشعبي
وأما قول الحكم ، فأخبرنا به عبد الرحيم بن عبد الوهاب الحموي ، مشافهة بمصر، عن ، أن يونس بن أبي إسحاق أبا الحسن البغدادي ، أنبأه أبو الكرم المبارك ابن الحسن السهروردي ، في كتابه، عن أبي محمد عبد الله بن محمد الخطيب [الصريفيني] ، أنا أبو القاسم بن حبابة ، ثنا ، ثنا أبو القاسم البغوي ، ثنا علي بن الجعد شعبة ، قال: سألت معاوية هو ابن قرة ، عن فقال: أرى له أجرا. وسألت أجر المعلم، الحكم ، فقال: ما سمعت فقيها يكرهه.
رواه ، عن ابن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون شعبة ، فوقع لنا بدلا عاليا عاليا.
وأما أثر الحسن ، فقال في الطبقات: أخبرنا ابن سعد عفان ، ثنا ، ثنا حماد بن سلمة يحيى بن سعيد بن أبي الحسن البصري ، قال: لما حذقت قلت: يا عماه! إن المعلم يريد شيئا، قال: ما كانوا يأخذون شيئا، ثم قال: أعطه خمسة دراهم، قال: فلم أزل به حتى قال: أعطه عشرة دراهم.
وقد وقع لنا من وجه آخر، بلفظ آخر، قرأنا على أبي بكر بن إبراهيم الفرضي ، أن أبا بكر بن الرضى ، أخبره: عن عبد الرحمن بن مكي (قال ) : أنا السلفي ، (قال ) : أنا أبو الحسين بن الطيوري ، أنا ، [ ص: 285 ] أنا إبراهيم بن عمر البرمكي إبراهيم بن أحمد بن جعفر الحرقي ، أنا ، ثنا محمد بن مخلد الدوري أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة ، ثنا ، ثنا داود بن عمرو يعقوب بن إسحاق ، حدثني ، قال: حذق ابن يونس يعني ابن عبيد لعبد الله بن الحسن فقال عبد الله للحسن: إن فلانا حذق، والمعلم يطلب، قال: فماذا تريد؟ قال: اعطه درهما، قال: سبحان الله! قال: اعطه درهمين، قال: إنه لا يرضى.
وقال حدثني ابن أبي شيبة: حفص ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا، وكره الشرط.
وأما أثر ، فقال ابن سيرين ثنا ابن أبي شيبة: ، ثنا وكيع همام ، عن ، عن قتادة ، قال: قلت يزيد الرشك لابن المسيب: ما ترى في فكرهه. وكان كسب القسام؟ الحسن يكرهه. وقال إن لم يكن حسنا فلا أدري ما هو. ابن سيرين:
وقال حدثنا عارم، ثنا ابن سعد: ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن عتيق محمد ، "أنه كان يكره أن يشارط القسام، قال: وكان يكره الرشوة في الحكم".
وقال في تفسيره: حدثنا عبد بن حميد ، ثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ابن عتيق ، عن محمد ، "أنه كان يكره أجور القسام، ويقول: كان يقال السحت الرشوة على الحكم"، وأرى هذا حكما يؤخذ عليه الأجر.
قلت: وقد روي هذا عن ، ابن مسعود وعمر ، وعلي من قولهم. وأخرجه في تفسيره عنهم، وروي عن ابن جرير ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، مرفوعا. ابن عمر
وقال أيضا: حدثنا ابن جرير يونس ، أنا ابن وهب، أخبرني ، عن عبد الرحمن بن [ ص: 286 ] أبي الموال محمد بن حمزة بن عبد الله بن عمر "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: كل لحم أنبته السحت، فالنار أولى به، قيل: يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم".
وقال في تفسيره: حدثنا عبد بن حميد سلمة بن قتيبة ، عن عبد الرحمن مثله، رجاله ثقات مع إرساله.
وأما قوله، وكانوا يعطون على الخرص...............