الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله فيه: وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما.  ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، وقال إبراهيم ، وابن سيرين ، وعطاء ، والحكم ، والزهري ، وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه، وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.  

                                                                                                                                                                                          أما أثر عبد الرحمن بن الأسود ، فقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الفضل ابن دكين وهو أبو نعيم ، عن بكير بن عامر ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، قال: "كنت أزارع بالثلث والربع، وأحمله إلى علقمة والأسود، فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه" (وقال).

                                                                                                                                                                                          وأما فعل عمر ، فقال البيهقي في الكبير: حدثنا أبو الحسن المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا عبد الواحد بن غياث ، ثنا حماد بن [ ص: 304 ] سلمة ، أن (يحيى بن سعيد ) ، أخبرهم: عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عمر بن عبد العزيز ، أن "رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال في مرضه الذي مات فيه: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب، فلما استخلف عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران، [إلى البحرانية] واشترى عقرهم وأموالهم، وأجلى أهل فدك وتيماء، وأهل خيبر، واستعمل يعلى بن منية ، فأعطى البياض على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان، ولهم الثلث، وإن كان منهم، (فلعمر الشطر) ، ولهم الشطر، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين، ولهم الثلث".  

                                                                                                                                                                                          أخبرنا بذلك عاليا عبد الله بن عمر [الحلاوي] ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا أبو الفرج بن الصيقل ، أنا عبد الله بن مسلم ، أنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، أنا أبو الحسين النقور ، أنا محمد بن أحمد بن عمران ، ثنا أبو القاسم البغوي ، ثنا عبد الأعلى بن حماد ، ثنا حماد به.

                                                                                                                                                                                          وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، أن عمر أجلى (أهل ) نجران، اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضيهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم، فلهم الثلثان، ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس، ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم على الكرم على أن لهم الثلث، ولعمر الثلثين.

                                                                                                                                                                                          وهذان خبران مرسلان يتقوى أحدهما بالآخر، واختلافهما في الكمية هو [ ص: 305 ] المقتضي لكون البخاري أبهم المقدار. والله أعلم.

                                                                                                                                                                                          وأما قول الحسن في الكراء، فتقدم شيء من معناه. وقال سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، أخبرنا يونس ، عن الحسن بنحوه.

                                                                                                                                                                                          وأما رأي الزهري ، فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، سألت الزهري ، عن الرجل يعطي أرضه بالثلث والربع؟  فقال: لا بأس به.

                                                                                                                                                                                          وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، أنه كان لا يرى بأسا أن يستأجر الأجير، يعمل في الأرض بالثلث والربع.

                                                                                                                                                                                          وأما قول الحسن في القطن...........

                                                                                                                                                                                          وأما قول إبراهيم ، فقال الأثرم: حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن الحجاج ، عن الحكم بن عيينة ، قال: سألت إبراهيم عن الحواك يعطى الثوب على الثلث والربع، قال: لا بأس بذلك.

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن سيرين ، فقال إبراهيم الحربي ، في غريب الحديث: حدثنا عبيد الله ابن عمر ، ثنا يزيد هو ابن هارون ، ثنا ابن عون ، قال: كان محمد هو ابن سيرين لا يعد بأسا أن يدفع الغزل إلى النساج وله الثلث.

                                                                                                                                                                                          (وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن أبي عدي ، عن ابن عون سألت محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم، أو بالربع، أو بما تراضيا عليه، قال: لا أعلم به بأسا).

                                                                                                                                                                                          [ ص: 306 ] وأما قول عطاء............

                                                                                                                                                                                          وأما قول الحكم ، فقد سبق من روايته كما ترى. (وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية ، عن ليث ، عن الشعبي والحكم ، عن إبراهيم "إنهم كرهوا أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث، وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا ) .

                                                                                                                                                                                          وأما قول الزهري ، (فقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، قال: لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث).

                                                                                                                                                                                          وأما قول قتادة: فقال الأثرم: حدثنا أبو بكر ، ثنا زيد بن الحباب ، عن أبي هلال ، عن قتادة "أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع.

                                                                                                                                                                                          (وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة به).

                                                                                                                                                                                          وأما قول معمر ، فقال عبد الرزاق في مصنفه: ثنا معمر بهذا.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية