قوله فيه: وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: ورأى ذلك لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. وقال الزهري. الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، وقال إبراهيم ، ، وابن سيرين وعطاء ، والحكم ، والزهري ، وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه، وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى.
أما أثر عبد الرحمن بن الأسود ، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: الفضل ابن دكين وهو أبو نعيم ، عن ، عن بكير بن عامر عبد الرحمن بن الأسود ، قال: "كنت أزارع بالثلث والربع، وأحمله إلى علقمة والأسود، فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه" (وقال).
وأما فعل عمر ، فقال في الكبير: حدثنا البيهقي أبو الحسن المقرئ ، أنا ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق يوسف بن يعقوب ، ثنا ، ثنا عبد الواحد بن غياث ، أن حماد بن [ ص: 304 ] سلمة (يحيى بن سعيد ) ، أخبرهم: عن ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عمر بن عبد العزيز أجلى أهل عمر بن الخطاب نجران، [إلى البحرانية] واشترى عقرهم وأموالهم، وأجلى أهل فدك وتيماء، وأهل خيبر، واستعمل يعلى بن منية ، عمر فلعمر الثلثان، ولهم الثلث، وإن كان منهم، (فلعمر الشطر) ، ولهم الشطر، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين، ولهم الثلث". فأعطى البياض على إن كان البذر والبقر والحديد من أن "رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال في مرضه الذي مات فيه: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب، فلما استخلف
أخبرنا بذلك عاليا عبد الله بن عمر [الحلاوي] ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنا أبو الفرج بن الصيقل ، أنا عبد الله بن مسلم ، أنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، أنا أبو الحسين النقور ، أنا محمد بن أحمد بن عمران ، ثنا ، ثنا أبو القاسم البغوي ، ثنا عبد الأعلى بن حماد حماد به.
وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد ، أن عمر أجلى (أهل ) نجران، اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضيهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم، فلهم الثلثان، ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس، ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم على الكرم على أن لهم الثلث، ولعمر الثلثين.
وهذان خبران مرسلان يتقوى أحدهما بالآخر، واختلافهما في الكمية هو [ ص: 305 ] المقتضي لكون أبهم المقدار. والله أعلم. البخاري
وأما قول الحسن في الكراء، فتقدم شيء من معناه. وقال ، ثنا سعيد بن منصور هشيم ، أخبرنا يونس ، عن الحسن بنحوه.
وأما رأي ، فقال الزهري أخبرنا عبد الرزاق: ، سألت معمر ، عن الزهري فقال: لا بأس به. الرجل يعطي أرضه بالثلث والربع؟
وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عبد الأعلى ، عن ، عن معمر ، أنه كان لا يرى بأسا أن يستأجر الأجير، يعمل في الأرض بالثلث والربع. الزهري
وأما قول الحسن في القطن...........
وأما قول إبراهيم ، فقال الأثرم: حدثنا ، ثنا موسى بن إسماعيل حماد ، عن الحجاج ، عن الحكم بن عيينة ، قال: سألت إبراهيم عن الحواك يعطى الثوب على الثلث والربع، قال: لا بأس بذلك.
وأما قول ، فقال ابن سيرين ، في غريب الحديث: حدثنا إبراهيم الحربي عبيد الله ابن عمر ، ثنا ، ثنا يزيد هو ابن هارون ، قال: كان ابن عون لا يعد بأسا أن يدفع الغزل إلى النساج وله الثلث. محمد هو ابن سيرين
(وقال حدثنا ابن أبي شيبة: ، عن ابن أبي عدي سألت ابن عون محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم، أو بالربع، أو بما تراضيا عليه، قال: لا أعلم به بأسا).
[ ص: 306 ] وأما قول عطاء............
وأما قول الحكم ، فقد سبق من روايته كما ترى. (وقال حدثنا ابن أبي شيبة: ، عن ابن علية ليث ، عن الشعبي والحكم ، عن إبراهيم "إنهم كرهوا أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث، وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا ) .
وأما قول ، (فقال الزهري حدثنا ابن أبي شيبة: عبد الأعلى ، عن ، عن معمر ، قال: لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث). الزهري
وأما قول فقال قتادة: الأثرم: حدثنا أبو بكر ، ثنا ، عن زيد بن الحباب ، عن أبي هلال "أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع. قتادة
(وهكذا أخرجه به). ابن أبي شيبة
وأما قول ، فقال معمر في مصنفه: ثنا عبد الرزاق بهذا. معمر