[ ص: 307 ] قوله: [14] باب أوقاف أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، وأرض الخراج ومعاملتهم ومزارعتهم.
"تصدق بأصله لا تباع، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به". وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: لعمر:
أسنده بمعناه بعد. وهذا اللفظ ينبغي تحريره، فإني لم أره في طرق هذا الحديث وقد نقل ابن التين عن الداوودي أنه غير محفوظ، وإنما أمره أن يتصدق بثمره، ويوقف أصله. قلت: والذي رده هو معنى ما ذكره ثم وجدته بلفظه في الصحيح في أثناء أبواب الوصايا من طريق البخاري. ، عن صخر بن جويرية ، عن نافع [رضي الله عنهما] ابن عمر عمر ، يا رسول الله! إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله.... الحديث". فوضح الرد على "أن [عمر] تصدق بمال له على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، [وكان] يقال له ثمغ، وكان -نخلا- فقال الداودي في رده والله [ ص: 308 ] أعلم.