الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          [ ص: 339 ] قوله في: [4] باب إذا أعتق عبدا بين اثنين....  

                                                                                                                                                                                          عقب حديث [2524] أيوب، و [2525] موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر.

                                                                                                                                                                                          ورواه الليث ، وابن أبي ذئب ، وابن إسحاق ، (وصخر بن جويرية) ، وجويرية ، ويحيى بن سعيد ، وإسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر [رضي الله عنهما] ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم.... مختصرا.

                                                                                                                                                                                          أما حديث الليث ، فأخبرنا به إبراهيم بن أحمد الحريري ، أنا أحمد بن أبي طالب ، أنا عبد الله بن عمر [بن اللتي] ، أنا أبو الوقت ، أنا محمد بن عبد العزيز [الفارسي الهروي] ، أنا ابن أبي سريج ، أنا أبو القاسم البغوي ، ثنا العلاء بن موسى ، ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: إنما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه، فإنه يقوم في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله.  

                                                                                                                                                                                          رواه مسلم ، والنسائي جميعا عن قتيبة ، ومسلم أيضا عن محمد بن رمح ، كلاهما عن الليث به، فوقع لنا بدلا عاليا جدا.

                                                                                                                                                                                          أما حديث ابن أبي ذئب ، فأخبرنا به أبو الفرج بن الغزي ، أنا أبو الحسن بن قريش ، أنا أبو الفرج بن الصيقل ، أنا مسعود الجمال في كتابه، أنا أبو علي الحداد ، أنا أبو نعيم ، ثنا حبيب بن الحسن ، ثنا عمر بن حفص. ح. وبه قال أبو نعيم: وحدثنا أبو محمد بن حيان ، ثنا محمد بن يحيى المروزي ، قالا: ثنا [ ص: 340 ] عاصم بن علي ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "من أعتق شريكا في مملوك، وكان للذي يعتق مبلغ ثمنه فقد عتق كله".  

                                                                                                                                                                                          رواه مسلم ، عن محمد بن رافع ، عن ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، فوقع لنا عاليا بدرجتين.

                                                                                                                                                                                          وأما حديث ابن إسحاق ، فأخبرنا به محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز البزاز مشافهة، عن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء ، أن الحسن بن محمد الحافظ البكري أخبره: أنا القاسم بن عبد الله بن عمر ، أنا هبة الرحمن بن عبد الواحد ، أنا عبد الحميد بن عبد الرحمن ، أنا أبو نعيم الإسفراييني ، ثنا أبو عوانة ، ثنا أبو داود الحراني ، ثنا يعلى ، أنا ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتق شركا له في عبد مملوك فعليه نفاذه منه".

                                                                                                                                                                                          وأما حديث صخر بن جريرية ، فبهذا الإسناد إلى أبي عوانة ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا علي بن الجعد ، ثنا صخر بن جويرية به. وهو في بعض النسخ من صحيح البخاري دون بعض.

                                                                                                                                                                                          وأما حديث جويرية، وهو ابن أسماء؛ فأسنده المؤلف في الشركة.

                                                                                                                                                                                          وأما حديث يحيى بن سعيد ، وهو الأنصاري، فقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم ، أنا يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل".  

                                                                                                                                                                                          ورواه الإمام أحمد أيضا: عن يزيد ، عن يحيى بن سعيد به.

                                                                                                                                                                                          [ ص: 341 ] ورواه مسلم من حديث عبد الوهاب الثقفي ، وأبو داود من حديث يزيد بن هارون ، والنسائي من حديث ابن نمير ، كلهم عن يحيى بن سعيد به.

                                                                                                                                                                                          وأما حديث إسماعيل بن أمية ، فأخبرنا به أبو الفرج بن الغزي ، بالسند المتقدم آنفا إلى أبي نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية ، فذكر نحو حديث ابن أبي ذئب.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية