الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله: [16] باب الشروط في القرض.

                                                                                                                                                                                          [2734] وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] "عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه إلى أجل مسمى".  

                                                                                                                                                                                          وقال ابن عمر [رضي الله عنهما] ، وعطاء: "إذا أجله في القرض جاز".

                                                                                                                                                                                          أما الحديث المرفوع، فتقدم الكلام عليه في أوائل البيوع.

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن عمر ...........

                                                                                                                                                                                          وأما قول عطاء ، فتقدم في باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية