قوله في: [18] باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار....
قال ، عن ابن عون قال رجل لكريه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من اشترط على نفسه طائعا غير مكره، فهو عليه. ابن سيرين:
وقال أيوب ، عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما، وقال: إن لم آتك الأربعاء، فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفته، فقضى عليه.
أما رواية ، فقال ابن عون ثنا سعيد بن منصور: هشيم ، عن ، (عن ابن عون "أن رجلا تكارى من رجل إبلا، فقال: أخرج يوم الاثنين، فإن لم أخرج، فلك عندي مائتا درهم، فخرج يوم الأربعاء، فاختصما إلى شريح، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره أجزنا عليه. ابن سيرين):
وأما رواية أيوب ، فقال ثنا سعيد بن منصور: سفيان ، ثنا أيوب ، عن ، به. ابن سيرين