قوله: (69) باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر، أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما، وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته.
قال أنا عبد الرزاق: ، عن معمر ، عن الزهري سالم ، عن ، قال: ابن عمر إذا رأى الإنسان في ثوبه دما، وهو في الصلاة، فانصرف يغسله، ثم صلى ما بقي على ما مضى، لا يتكلم.
وقال ابن المنذر في الاختلاف: حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي ، ثنا ، ثنا بشر بن بكير ، أخبرني الأوزاعي ، أخبرني ابن شهاب سالم ، أن كان إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة انصرف له حتى يغسله، ثم يصلي ما بقي من صلاته. ابن عمر
وقال ثنا ابن أبي شيبة: ، عن حاتم بن وردان برد عن ، عن نافع "أنه كان إذا كان في الصلاة، فرأى في ثوبه دما، فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع أن يضعه، خرج فغسله، ثم جاء فبنى على ما كان صلى". ابن عمر
وقال البغوي في الجعديات: ثنا ، ثنا علي بن الجعد شريك ، عن حصيف حدثني من رأى يصلي، فرأى في ثوبه دما فألقاه، فأتي بثوب آخر، فلبسه واعتد بما صلى". ابن عمر