1686 - حدثنا ثنا هاشم بن مرثد الطبراني، حدثني محمد بن إسماعيل بن عياش، أبي، عن عن ضمضم بن زرعة، قال: شريح بن عبيد، عن الغسل، من الجنابة: أن جبير بن نفير حدثهم أنهم، استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: [ ص: 452 ] "أما الرجل فلينشر شعره فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها". ثوبان، أفتاني
انتهى الجزء الثاني من مسند الشاميين للحافظ الطبراني، ويليه الجزء الثالث وأوله 60- ما انتهى إلينا من مسند محمد بن الوليد الزبيدي.