1780 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق، ثنا ثنا محمد بن مصفى، محمد [ ص: 47 ] بن حرب، عن عن الزبيدي، عن الزهري، سالم، قال: عبد الله بن عمر، فإذا بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل" قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ علي في ذلك وقال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، عبد الله: فراجعتها، وحسبت الطلقة التي طلقتها". أن