209 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي ثنا مكحول ، محمد بن [ ص: 132 ] غالب الأنطاكي ، ثنا عبد الله بن واقد ، ثنا عن [ابن] ثوبان، أبيه، عن عن مكحول، كريب، عن عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الرحمن بن عوف، "إذا شككت في الصلاة فليكن الشك في الخامسة أو الرابعة" .