عن سعيد بن بشير يعلى بن حكيم.
2789 - حدثنا ثنا أحمد بن مسعود المقدسي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن بشير، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، قال: رافع بن خديج، كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاقلة أن يعطي الأرض بالثلث أو بالربع أو بالطعام المسمى، قال: فأتى بعض إخواننا، فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، فطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قلنا: وما نهى عنه؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم "من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى".