2969 - وبإسناده، أن طلق امرأته وهي حائض [ ص: 148 ] ، فجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم ليطلقها إن أراد في طهرها أو يمسك، فهذه العدة التي أمر الله عز وجل" ، وإنما كان طلقها واحدة. عمر بن الخطاب