3083 - حدثنا ثنا أبو زرعة، أخبرنا أبو اليمان، شعيب، عن عن الزهري، أنه عروة بن الزبير، عن قول الله، عز وجل: عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فقالت عائشة: "هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " قالت عائشة: "فبين في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في النكاح ولم يلحقوها بسنة نسائها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا بها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق". سأل