711 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق ، ثنا ثنا يحيى بن عثمان ، شريح بن يزيد ، ثنا أرطاة، عن المعلى بن إسماعيل، عن عن نافع، قال: ابن عمر، سمعت رجلا، سأل [ ص: 409 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا دون الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران" .