ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد أو ولد ولد ، وولد البنات لا يرثون شيئا ، ولا يحجبون وارثا . فإن كان لهن ولد ذكر أو أنثى فلكم الربع مما تركن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد أو ولد ولد ، ولا يرث ولد [ ص: 353 ] البنات شيئا ولا يحجبون . فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فإن ترك رجل امرأتين أو ثلاثا أو أربعا ، فالربع بينهن سواء ؛ إذا لم يكن له ولد ، فإن كان له ولد أو ولد ولد ؛ ذكر أو أنثى ، فالثمن بينهن سواء . وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وذكرهم كأنثاهم فيه سواء . قال قتادة : والكلالة : الذي لا ولد له ولا والد ولا جد غير مضار في الميراث أهله ، يقول : لا يقر بحق ليس عليه ، ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم .
قال محمد : غير منصوب على الحال ، المعنى : يوصي بها غير مضار وصية من الله تلك القسمة .