والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
والمحصنات من النساء المحصنات ها هنا : اللاتي لهن الأزواج ؛ يقول : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى هذه الآية ، ثم قال : والمحصنات من النساء أي : وحرم عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ؛ يعني : من السبايا ؛ وإن كانت ليست بحامل ، لم يقربها ؛ حتى تحيض ، وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضا ، وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها ، [ ص: 360 ] حتى تتكلم بالإسلام فإذا قالت : لا إله إلا الله ، استبرأها بحيضة ، إلا أن تكون حاملا ؛ فيكف عنها ، حتى تضع . فإذا سبيت المرأة من أهل الشرك ، ولها زوج ، ثم وقعت في سهم رجل ؛ فإن كانت من أهل الكتاب ، وكانت حاملا لم يطأها ؛ حتى تضع ،
يحيى : عن عن المعلى ، عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل ، قال : أبي سعيد الخدري والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (أصبنا يوم أوطاس سبايا نعرف أنسابهن وأزواجهن ، فامتنعنا منهن ؛ فنزلت هذه الآية : من السبايا) . كتاب الله عليكم يعني : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى هذا الموضع ، ثم قال : كتاب الله عليكم ؛ يعني : بتحريم ما قد ذكر .
قال محمد : كتاب الله منصوب على معنى : كتب عليكم كتابا . وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني : ما بعد ذلكم من النساء . أن تبتغوا بأموالكم تتزوجوا بأموالكم ؛ لا يتزوج فوق أربع .
[ ص: 361 ] محصنين غير مسافحين قال يعني : ناكحين غير زانين مجاهد : فما استمتعتم به منهن قال يعني : النكاح . مجاهد : فآتوهن فأعطوهن أجورهن قال : صدقاتهن . فريضة مكة إلى أجل ؛ على ألا يرثوا ولا يورثوا ، ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام) فصارت منسوخة نسختها الميراث والعدة . (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة يوم فتح ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال الحسن : كقوله : لا بأس على الرجل أن تضع له المرأة من صداقها الذي فرض لها ؛ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا .