390 - وحدثني ، قال: حدثنا ابن إسحاق عن معاوية بن عمرو ، أبي إسحاق ، قال: سألت عن الأوزاعي قال: لا، إلا أن يأخذه فيرده عليه، إلا أن يعلم أن صاحبه ألقاه ليأخذه من شاء، فإذا كان كذلك، فهو لمن أخذه. الرجل، تعيل دابته فيدعها، أو يثقله [ ص: 251 ] سلاحه، أو متاعه فيلقيه، هل لأحد أن يأخذ من ذلك شيئا؟
قلت: فإن أخذه رجل ثم جاء صاحبه فقال: إنما تركته رجاء أن يحمل لي؟ قال: القول قوله، وإن قال: تركته ليأخذه من شاء، فليس له أن يرجع فيه، فإن كان رجل في الساقة، فوجد متاعا مطروحا، لا يدرى ألقاه صاحبه، أو سقط منه؟ قال: فإن أخذه فليعرفه "