وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في إسناده نظر، بنحو معنى ما قال قائلو هذه المقالة، وهو ما:
391 - حدثني ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: أخبرنا ابن علية ، قال: حدثنا هشام الدستوائي عبيد الله بن حميد الحميري ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعبي "من ترك دابة بمهلك، فهي لمن أحياها"
قالوا: وهذا إذا كان ترك صاحبها لها على إباحته إياها لمن أخذها، وألا يرتجعها منه، إن وجدها معه بعدما أخذها.
وقال آخرون: غير جائز لأحد أخذ شيء من ذلك.
قالوا: فإن أخذه آخذ ثم وجده صاحبه معه، فادعى أنه لم يتركه على العزم على ألا يعود لأخذه، ولا على ألا يسترجعه ممن وجده قد أخذه، فإن القول في ذلك قوله، وله أن يرتجعه ممن وجده معه
[ ص: 253 ]