24 - حدثني ، قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال: قال: ابن وهب ، وذكر الذي ذكر في قطع الشجر في مالك بن أنس الحرم ، وما ذكره أهل مكة: في الدوحة بقرة، وفي كل غصن شاة، فقال: الحرم ، ولا يقطع شيئا منه". "لم يثبت ذلك عندنا، ولا نعلم في قطع الشجر شيئا معلوما، غير أنه لا يجوز لمحرم ولا حلال أن يعقر شيئا من شجر