404 - محمد بن الحكم أبو بكر الأحول .
قال : كان قد سمع من أبو بكر الخلال ، ومات قبل موت أبي عبد الله بثمان عشرة سنة، ولا أعلم أحدا أشد فهما من أبي عبد الله محمد بن الحكم فيما سئل بمناظرة واحتجاج ومعرفة وحفظ، وكان يبوح بالشيء إليه من الفتيا لا يبوح به لكل أحد، وكان خاصا أبو عبد الله بأبي عبد الله ، وكان له فهم سديد وعلم، وكان ابن عم أبي طالب ، وبه وصل أبو طالب إلى ، وتوفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين. أبي عبد الله
قال محمد بن الحكم : يقول: إذا حج عن رجل فيقول أول ما يلبي: عن فلان، ثم لا يبالي أن يقول بعد. أحمد سمعت
وقال أيضا: سمعت يقول: أحمد قال الله تعالى: " والعمرة عندي واجبة وأتموا الحج والعمرة لله " وعن ، ابن عباس رضي الله عنهم أنها واجبة، وفي حديث وابن عمر أبي رزين " " ، وحديث يرويه حج عن أبيك واعتمر سعد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن قال: ابن عمر جاء رجل [ ص: 296 ] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أوصني. فقال: " تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم وتحج وتعتمر؛ فالعمرة واجبة " . يقول: ليست بواجبة، ومالك ، وابن عباس أكبر، ويروى عن وابن عمر أنها اعتمرت في السنة مرارا، وتكون العمرة في الشهر مرارا. وقال عائشة : يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، عكرمة وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس.
وقال أيضا: سمعت يقول: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء عليه، واختار له أن يطوف وهو طاهر، فإن وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه. أحمد
وقال في رواية محمد بن الحكم : قال الله تعالى: " إذا طاف طواف الزيارة أقل من سبع ناسيا، ثم ذكر بعد ما بلغ منزله فإنه يعود فيطوف سبعا لا يجزئه وليطوفوا بالبيت العتيق " فلا يكون الطواف أقل من سبع.