المسألة الثانية قال الخرقي : ويكره أن فإن فعل أجزأه وبه قال أكثرهم ووجهها : أن النهي عن استعمالها لا يختص بالطهارة لأنه عام في الأكل والشرب والطيب والوضوء فلم يؤثر في فساد العبادة وقال يتوضأ في آنية الذهب والفضة أبو بكر : الوضوء باطل وهو أصح لقوله عليه الصلاة والسلام ولأنه توضأ من إناء محرم فلم يصح كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد