المسألة الخامسة قال الخرقي : والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار وبه قال أكثرهم . لما روى بإسناده الدارقطني عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ابن عباس إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من الماء " .
وقال أبو بكر : لا يجزئ إلا الأحجار وبه قال لما روى أبو داود بإسناده البخاري عبد الله قال : " أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار " والأمر على الوجوب ولأنها عبادة تتعلق بالأحجار فلا يقوم غيرها مقامها دليله رمي الجمار . عن