المسألة السابعة قال الخرقي : وهو المنصوص لما روى وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل بإسناده : أحمد " أن لما أسلم أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل " قيس بن عاصم والأمر على الوجوب وذكر : أن الوالد السعيد أبا بكر قال : يستحب الغسل إذا لم يكن جنبا في حال كفره وبه قال أكثرهم لأنه معنى يحقن به الدم فلم يوجب الغسل دليله : عقد الذمة .
وقد رأيت أنا في كتاب التنبيه لأبي بكر : إيجاب الغسل .