المسألة الثامنة أوجب الخرقي وهي الرواية الصحيحة وبها قال طلب الماء في حق المتيمم ، مالك لأن كل أصل وجب طلبه إذا غلب على الظن وجوده وجب وإن لم يغلب كالنص في الأحكام . والشافعي
والرواية الثانية : لا تجب اختارها أبو بكر وبها قال لأنه غير عالم بموضع الماء فله التيمم كما لو طلب فلم يجد . أبو حنيفة