المسألة التاسعة قال الخرقي : أتم على مسح مقيم ثم خلع وهي الرواية الصحيحة وبها قال ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر : لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر فإذا تلبس فيها الحضر ثم سافر : غلب حكم الحضر كالصلاة . الشافعي
والثانية : يمسح مسح مسافر وبها قال اختارها أبو حنيفة أبو بكر وأستاذه وقال الخلال رجع الخلال : عن الأولى لأن السفر موجود مع بقاء المدة فجاز أن يمسح مسح مسافر كما لو أنشأ المسح في السفر . [ ص: 79 ] أحمد