المسألة التاسعة قال الخرقي : ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر : أتم على مسح مقيم ثم خلع وهي الرواية الصحيحة وبها قال الشافعي لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر فإذا تلبس فيها الحضر ثم سافر : غلب حكم الحضر كالصلاة .
والثانية : يمسح مسح مسافر وبها قال أبو حنيفة اختارها أبو بكر وأستاذه الخلال وقال الخلال : رجع أحمد عن الأولى لأن السفر موجود مع بقاء المدة فجاز أن يمسح مسح مسافر كما لو أنشأ المسح في السفر . [ ص: 79 ]


