المسألة الرابعة عشرة قال الخرقي : ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض وهو أصح الروايتين وبه قال لما روي : أبو حنيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض من الصلاة على صدور قدميه " والثانية : يجلس على إليتيه ثم يقوم اختارها " أبو بكر وشيخه قال شيخه : رجع عن الأدلة ووجه الثانية : ما روى أحمد طاووس قال : قلنا في لابن عباس فقال : " هي سنة نبيك " وهذا يدل على أنه مسنون . الإقعاء على القدمين