المسألة الحادية والعشرون قال الخرقي : وبه قال ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر لقوله عليه الصلاة والسلام : الشافعي وهذا لم ينو القصر . وقال " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " أبو بكر في الخلاف : يصح القصر بغير نية .
ووجهه : أن المصلي على ضربين : متم ومقصر ثم المتم : لا يحتاج إلى نية الإتمام كذلك المقصر .