المسألة الثانية والعشرون قال الخرقي : وبه قال ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام : أعادها ظهرا الشافعي .
وقال أبو بكر في كتاب التنبيه : لا يجوز للمسافر ولا للمريض ولا من [ ص: 84 ] هو مخاطب بالجمعة وغير مخاطب : أن يصلي ظهرا قبل صلاة الإمام الجمعة ومن صلى لم يجزه وعليه الإعادة .
وجه قول الخرقي : أنه غير مخاطب بها فجاز له فعلها قبل فراغ الإمام منها لأنه لا مأثم عليه في ترك إتيانها فلم يلزمه تأخير فعلها إلى فراغهم من الجمعة .
ووجه قول أبي بكر : أنه لو حضر الجمعة لصحت منه وسقط عنه فرض الظهر فلم يجز له فعلها قبل فراغهم منها .
دليله : من يجب عليه حضورها .