المسألة الثالثة والعشرون قال الخرقي : صلى أربع ركعات كصلاة التطوع يسلم في آخرها لأنه مذهب علي ومن فاتته صلاة العيد : . وابن مسعود
وفيه رواية ثانية : يصلي كما يصلي الإمام ركعتين اختارها أبو بكر في التنبيه .
ووجهها : أن " كان إذا لم يشهد العيد مع الناس أنس بن مالك بالبصرة جمع أهله وولده وصلى ركعتين " .
وعن رواية ثالثة : أنه مخير بين الأربع والركعتين لأنها قد أخذت شبها من صلاة الجمعة بدليل الخطبة والجهر وعدد الركعات وشبها من صلاة الفجر لأنها أصل في نفسها فلهذا خيرناه . أحمد