المسألة الرابعة والعشرون قال الخرقي : وإن كبر المأموم بتكبيره وبه قال كبر الإمام في الصلاة على الميت خمسا : زفر لما روى " أنه كان يكبر على الجنائز أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألوه فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها " زيد بن أرقم : أخرجه عن مسلم ، وأبو داود .
وفيه رواية ثانية - وهي الصحيحة يتابع الإمام إلى سبع اختارها أبو بكر [ ص: 85 ] وابن بطة ، وأبو حفص العكبري ، لما روى والوالد السعيد عن قال : " ما حفظنا التكبير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كبر أربعا وخامسا وسبعا فما كبر إمامك فكبر " . عبد الله بن مسعود
وفيه رواية ثالثة : لا يتابع في الخامسة وبها قال ، أبو حنيفة . والشافعي
ووجهها : أن عمر جمع الناس على أربع كأطول الصلاة .