المسألة السادسة والعشرون قال الخرقي : وإن سلم مع الإمام ولم يقض : فلا بأس به . ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا
وفي رواية أخرى : إن لم يقض لم تصح صلاته اختارها أبو بكر وبها قال أكثرهم .
وجه الأولى - وهي مذهب ، ابن عمر ، والحسن البصري ، وأيوب السختياني ما روت والأوزاعي : رضي الله عنها قالت : عائشة " يا رسول الله أصلي على [ ص: 86 ] الجنازة ويخفى علي بعض التكبير ؟ فقال : ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك " .
ووجه الثانية : أن كل تكبيرة قائما مقام ركعة ولهذا لا يجوز الاقتصار على أقل من أربع تكبيرات ولو فاته بعض الركعات قضاه كذلك التكبيرات .