المسألة الثامنة والعشرون قال الخرقي في في أربعين : شاة فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين : فشاتين فإذا صارت مائتين وشاة : ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت : ففي كل مائة شاة وهي الرواية الصحيحة وبها قال أكثرهم . زكاة الغنم :
ووجهها : ما روى أن جده ثمامة بن عبد الله بن أنس أنسا حدثه : " أن كتب له لما وجهه إلى أبا بكر الصديق البحرين وذكره ثم قال : وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين : ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة : ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة : ففي كل مائة شاة " أخرجه . البخاري
وفيه رواية أخرى : إذا زادت على ثلاثمائة شاة : ففيها أربع شياه ثم كذلك كلما زادت على المائة واحدة : ففيها شاة اختارها أبو بكر .
ووجهها : أنه لما حد الوقص بهذا الحد : دل على أن الفرض يتعلق بالزيادة إذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة : لم يحد الوقص بهذا الحد .