المسألة التاسعة والعشرون قال الخرقي : وهو المنصوص عن وإن أعطاها كلها في صنف منها : أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغني أحمد .
ووجهه : أنه مذهب عمر ، وعلي ، وحذيفة ، ومعاذ ، وبه قال من الفقهاء : وابن عباس ، أبو حنيفة ومالك .
وقال أبو بكر : لا يدفع إلا في الثمانية وبه قال ووجهه : أنه لما لم يجز الاقتصار في خمس الخمس على بعض الأصناف كان كذلك في الزكاة . الشافعي