الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثلاثون قال الخرقي : ولا زكاة في دون المائتي درهم إلا أن يكون في ملكه ذهب [ ص: 88 ] أو عروض للتجارة  فيتم به وكذلك ما كان دون العشرين مثقالا فإذا تمت ففيها : ربع العشر وهي الرواية الصحيحة اختارها الخلال والوالد وبها قال أبو حنيفة ، ومالك .

ووجهها : أن الدراهم والدنانير : أثمان الأشياء وقيم المتلفات ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر وهو عروض التجارة فيضم بعضها إلى بعض كالسود والبيض والمكسرة والصحاح .

وفيه رواية أخرى : لا تضم اختارها أبو بكر وبها قال الشافعي ، وداود لأنهما جنسا يجري فيهما الربا فلا يضم بعضهما إلى بعض كالتمر والزبيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية