المسألة الثالثة والثلاثون قال الخرقي : لأنه مروي عن وإذا رأى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة علي ، ، وابن عمر . وابن مسعود
وقال أبو بكر في التنبيه : فإن أخبرونا عن رؤية الهلال قبل الزوال وبعده للإفطار والصيام قيل : إذا رآه قبل الزوال فهو لأمسه وإذا كان بعد الزوال فهو لغده وهو مذهب الثوري ، وأبي يوسف لأن كتب إلى عمر بن الخطاب وإلى أهل سعد بن أبي وقاص جلولاء : " إذا رأيتم الهلال في الصوم في آخر النهار : فلا تفطروا وإذا رأيتموه في أول النهار بالأمس : فأفطروا فإنه كان بالأمس " .