المسألة الثانية والثلاثون قال الخرقي : وبه قال فإن أعطى أهل البادية الأقط أجزأهم إذا كان قوتهم . أبو حنيفة
ووجهه : أنه مخلوق من حيوان فلا يجوز إخراجه كاللحم .
وفيه رواية ثانية : يجوز إخراج الأقط في صدقة الفطر وإن لم يكن قوتهم اختارها أبو بكر والوالد وبها قال وعن مالك كالروايتين . الشافعي
وجه الثانية : ما روى قال : أبو سعيد الخدري - وذكر الخبر " أخرجه " كنا نخرج زكاة الفطر - إذ [ ص: 89 ] كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ، البخاري ومسلم .